الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الاجراءات – المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجان: اللجان الابتدائية والاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
المركز: مركز الصلح في المنازعات التأمينية.
الشركة: شركة التأمين العضوة بالمركز والمرخص لها في المملكة.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
الأمين العام: أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الأفراد: الأشخاص الطبيعيون المستفيدون من التغطية التأمينية في وثائق التأمين على المركبات.
أمين المركز: أمين مركز الصلح.
المُصلح: من يتولى أعمال الصلح وفقاً لأحكام هذه الإجراءات.
النزاع: أي خلاف نشأ عن عقد تأمين بين المؤمن له أو المستفيد من التغطية التأمينية وبين الشركة.
الصلح: وسيلة رضائية يتولاها المُصلح لتسوية النزاع.
محضر الصلح: المستند الذي يعده المُصلح بعد الموافقة على مقترح الصلح المُنهي للنزاع لغرض توثيق بنوده والمصادقة عليه من اللجان.
المادة الثانية:
يُنشأ بقرار من المحافظ مركز أو أكثر يسمى "مركز الصلح في المنازعات التأمينية" ويتبع إدارياً ومالياً للأمانة العامة ويختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن (٥۰,۰۰۰) خمسون ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواع أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.
المادة الثالثة:
للشركات الانضمام لعضوية المركز بناءً على اتفاقية عضوية يتم ابرامها مع الأمانة العامة.
المادة الرابعة:
يكون للمركز أمين يرشح من قبل الأمين العام، ويعين بقرار من المحافظ.
المادة الخامسة:
يتولى أمين المركز الإشراف على المركز وله على وجه خاص ما يأتي:
- المراقبة والإشراف على أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية.
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيداً لرفعه الى المحافظ.
المادة السادسة:
يعين بقرار من المحافظ وبناءً على ترشيح الأمين العام -ووفقاً للمعايير التي تضعها المؤسسة -ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك.
المادة السابعة:
لا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، إفشاء أو الاستفادة مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، مالم يكن هناك مقتض شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
المادة الثامنة:
يُحظر على المصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
المادة التاسعة:
يُحظر على المصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً أو محامياً لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.
المادة العاشرة:
يُقدم طلب الصلح الى المركز ممن له صفه أو مصلحة في النزاع، وفقاً للآلية المبينة في هذه الإجراءات، ووفقاً للأنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها المركز، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في إجراءات الصلح، وجب أن يكون التوكيل صريحاً في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع.
المادة الحادية عشر:
يقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجة، والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح.
المادة الثانية عشر:
في حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، يقوم المركز، بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح، بإحالة ملف النزاع الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان.
المادة الثالثة عشر:
يقوم المركز عند قبول طلب الصلح بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
المادة الرابعة عشر:
يقوم المركز بإشراف أمين المركز بدراسة ملف النزاع وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المصلح، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ استلام رد الشركة.
المادة الخامسة عشر:
يقوم المصلح بالتواصل مع أطراف النزاع مبيناً لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح. كما يحق له الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً للإصلاح والوصول الى تسوية مرضية وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفة وأثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد. كما أن له بعد موافقة الأطراف، التواصل مع من يرى أن لإفادته دور في تسوية النزاع. وتدوين ذلك في محضر الصلح.
المادة السادسة عشر:
يقوم المصلح بطرح مقترح الصلح لتسوية النزاع، على أن يكون مقترح الصلح لتسوية النزاع مبنياً على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.
المادة السابعة عشر:
يُبلغ الأطراف بمقترح الصلح، على أن يقوموا بالرد على مقترح الصلح خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
المادة الثامنة عشر:
إذا تم التوصل الى ما ينهي النزاع، يقوم المصلح بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمناً بنود الصلح المتفق عليها، ويرفع محضر الصلح للجان للمصادقة عليه، ويزود الأطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه في المركز.
المادة التاسعة عشر:
يلتزم المُصلح بإنهاء إجراءات الصلح وإعداد محضر الصلح للمصادقة عليه من اللجان خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه لملف النزاع.
المادة العشرون:
يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع اثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية.
المادة الحادية والعشرون:
تنتهي إجراءات الصلح في أي من الحالات التالية:
- مصادقة اللجان على محضر الصلح.
- وفاة مقدم طلب الصلح.
- عدم تجاوب مقدم طلب الصلح في أي مرحلة من هذه الإجراءات وخلال أي من المدد المحددة فيها، ويقوم المركز -بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح-بإحالة الملف الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيله كدعوى أمام اللجان.
المادة الثانية والعشرون:
لا تُقبل طلبات الصلح بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز لأمين المركز تمديد المدد المحددة في هذه الإجراءات إذا تقدم أحد أطراف النزاع بعذر يقبله المركز.
المادة الرابعة والعشرون:
تكون آلية التواصل فيما بين المركز أو المصلح وبين أطراف النزاع حسب الآلية المتبعة لدى الأمانة العامة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز باتفاق أي أطراف نشأ بينهم نزاع عن عقد تأمين لا يقع تحت نطاق الاختصاص المحدد في المادة (الثانية) من هذه الإجراءات، التقدم بطلب الصلح الى المركز على ان تطبق عليهم هذه الإجراءات في حال قبول الطلب من المركز.
المادة السادسة والعشرون:
تقيد إجراءات الصلح بسرية، ولا يجوز الاحتجاج بها او ما تم تداوله فيها من مستندات أو اقوال او تنازلات من أطراف النزاع امام أي محكمة او جهة أخرى.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر المحافظ القرارات اللازمة للعمل بهذه الإجراءات.
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذه الإجراءات بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.