الانشاء:
نصت المادة (۲۲) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ), على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها.
التشكيل:
تشكل اللجنة الاستئنافية بموجب أمر ملكي من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين -إن أمكن- من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين, وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مقر اللجنة:
مدينة الرياض.
الاختصاص الولائي:
الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال, وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للتظلم.