الإنشاء:
نصت المادة (۲۰) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ), والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ), على تشكيل اللجان الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها.
التشكيل:
تشكل اللجان الابتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء, من ثلاثة أعضاء متفرغين -إن أمكن- من ذوي الاختصاص, يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اللجان:
•اللجنة الابتدائية بمدينة الرياض.
•اللجنة الابتدائية بمحافظة جدة.
•اللجنة الابتدائية بمدينة الدمام.
الاختصاص الولائي:
•جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين.
•المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
•مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.
•مخالفات مزاولي المهن الحرة.
•المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام.
•إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة فعلى اللجنة إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام, وإذا رأت الهيئة أنه لا وجه لإقامة القضية في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها.
الاختصاص المكاني:
بموجب القرار الوزاري رقم (۱٦٤۸) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٦هـ), يكون الاختصاص المكاني للجان الابتدائية على النحو التالي:
- اللجنة الابتدائية بمدينة الرياض: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في:(منطقة الرياض-ومنطقة القصيم-ومنطقة الحدود الشمالية-ومنطقة حائل-ومنطقة الجوف).
- اللجنة الابتدائية بمحافظة جدة: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في:(منطقة مكة المكرمة-ومنطقة المدينة المنورة-ومنطقة جازان-ومنطقة عسير-ومنطقة الباحة-ومنطقة نجران-ومنطقة تبوك).
- اللجنة الابتدائية بمدينة الدمام: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في:(المنطقة الشرقية).