تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
20 جمادى الثانية 1446     21 ديسمبر 2024

Skip Navigation LinksAfterLossFAQ

أسئلة وأجوبة بعد وقوع الخسارة

  • ما هي الخطوات الواجب إتباعها من قبل المؤمن له في حال حدوث واقعة مغطاة بوثيقة التأمين؟

    • الحرص على الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين وأولها شرط إبلاغ شركة التأمين عن وقوع الحادث واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من الخسائر، ومن أهمها إبلاغ الجهات الرسمية في حال النص على هذا الالتزام بالوثيقة والحصول على التقرير الرسمي بذلك.
    • تقديم مطالبة إلى شركة التأمين، والتي تقوم بدورها بتزويد مقدم الطلب إيصال يفيد بتلقي المطالبة.

  • هل هناك مدة محددة لتسوية المطالبات المقدمة لدى شركات التأمين؟

    • تقوم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة أقصاها (۱٥) يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، في حالة مطالبات الأفراد، وخلال مدة أقصاها (٤٥) يوماً هجرياً في حالة مطالبات الشركات، ويجوز لها بعد إشعار المراقب النظامي تمديد تسوية المطالبة لمدة أخرى مع ذكر أسباب مبررات التأخير.

  • هل تلتزم شركة التأمين بالتعويض عن الخسارة فقط؟

    • هنالك تعويضات تبعية يستحقها المدعي بمجرد ثبوت استحقاقه للتعويض الأصلي المطالب به، كالتعويض عن تأخر شركة التأمين في تسوية المطالبة أو مصاريف التقاضي أو أجرة سيارة بديلة، شريطة أن يقدم المدعي ما يثبت تكبده للمصاريف المطالب بها، فيما عدا التعويض عن التأخير فإنه يُستحق بمجرد ثبوت وجود تأخير من جانب شركة التأمين في التعويض، وبإمكان المدعي المطالبة بها في دعوى مستقلة أو ضمها في دعوى واحده.

  • ما الإجراء الواجب اتباعه عند تسوية المطالبة بشكل ودي مع شركة التأمين؟

    • تعتبر المخالصة النهائية المقدمة لإنهاء المطالبة بمثابة صلحاً مبرئً لذمة شركة التأمين عن جميع الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة سواءً الحاضرة أو المستقبلية، والمعلومة وغير المعلومة، إبراءً عاماً وشاملاً وكاملاً ونهائياً لا رجعة عنه، وتُسقط بموجب المخالصة كافة الدعاوى والشكاوى والإجراءات المقدمة من قبل مقدم المطالبة ضد شركة التأمين أمام أي جهة أخرى، لذا يجب على مقدم المطالبة قراءة ما ورد فيها قبل التوقيع عليها لاستلام شيك التعويض والإقرار على قبول إنهاء المطالبة التأمينية.

  • ما الإجراء الممكن اتخاذه في حال رفض شركة التأمين للمطالبة المرفوعة؟

  • ما الفرق بين (الشكوى) و(المنازعة)؟

    • الشكوى: هي المرحلة التي تعقب المطالبة، على أثر عدم تسوية المطالبة من قبل المؤمن (شركة التأمين), تُنظر أمام (حماية العملاء لدى هيئة التأمين). (الرقم المجاني: 8001240551)
    • المنازعة: كل خلاف بين أطراف وثيقة التأمين أو الأطراف ذات العلاقة شريطة توافر الصفة أو المصلحة اللازمتين, يتطلب فضها الرفع إلى الجهة المختصة, تُنظر أمام (لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية​). (الرقم المجاني: 8001240551​)

  • ما الفرق بين (الصفة) و (المصلحة)؟

    • الصفة: هي الحق القانوني وولاية مباشرة الدعوى للشخص الطبيعي أو الاعتباري، ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق بالتأمين على محل التأمين (منزل مثلاً)، وبناءً على تلك الصفة يحق للمؤمن له إقامة دعوى أصالةً عن نفسه أو توكيل من يمثله، لطلب التعويض عن خسارة لحقت بمحل التأمين، ويشترط لثبوت الصفة أن يكون هناك علاقة قانونية بين المدعي والشيء محل التأمين، ومن أبرز أمثلة هذه العلاقة (الملكية) ولا تثبت صفة لرافع دعاوى التأمين إلا لأطراف عقد التأمين باعتبارهم المنوط بهم تنفيذ شروط هذا العقد.
    مثال/ الدعاوى المقامة من قبل الوكيل نيابةً عن صاحب الحق الأصيل.

    • المصلحة: هي المصلحة المشروعة للمؤمن له أو للمستفيد في التأمين من الأضرار التي قد تلحق بمحل التأمين.
    مثال/ الدعاوى المُقامة من قبل المستفيد المحدد في وثيقة التأمين باعتبار أن له مصلحة تأمينية منصوص عليها بعقد التأمين.

  • من يحق لهم إقامة دعاوى المنازعات التأمينية أمام اللجان؟

    يحق لكلٍ ممن يلي تقديم دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية شريطة توافر الصفة أو المصلحة اللازمتين لإقامة الدعاوى:

    • - شركات التأمين وإعادة التأمين.
    • - عملاء شركات التأمين (المؤمن لهم).
    • - شركات التأمين في حالة حلولها محل المؤمَّن له.
    • - أصحاب ومزوالي المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين.
    • - الأطراف الأخرى ذات العلاقة كالمستفيدون من التغطيات التأمينية المختلفة.
    • - أطراف الادعاء أمام اللجان من الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الاختصاص لدى الجهة الرقابية أو من يفوضه
      ​.

  • ما هي اختصاصات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية؟

    1. جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.
    2. المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كلٍ منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
    3. المخالفات التي تقع من شركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين والناشئة عن تطبيق النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
    4. مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

    - إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة, فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة, على أنه إذا رأت جهة التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي, فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها.

  • ما هي المستندات المطلوبة لإقامة الدعاوى أمام اللجان؟

    • تختلف المستندات المطلوبة باختلاف نوع التأمين، إلا أنه ينبغي توافر المستندات الإلزامية التالية في كافة الدعاوى بشكل عام:
    - تعبئة بيانات مقدم الدعوى كاملة من ناحية (الاسم كامل-المهنة-محل الإقامة-أرقام التواصل).
    - الاسم الكامل للمدعى عليها ووسائل الاتصال ومحل الإقامة.
    - صورة الهوية الوطنية-هوية مقيم (لغير السعوديين).
    - صورة من السجل التجاري (في حال كانت المدعية شخصية اعتبارية –شركات / جمعيات ... وخلافه).
    - تعبئة بيانات الوكيل و / أو المحامي من ناحية (الاسم كامل-المهنة-محل الإقامة-أرقام التواصل) -وفي حال كان مقدم الدعوى وكيلاً شرعي (غير محامي) -، فيجب استيفائه للشروط الواردة في المادة (۱۸) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
    - صورة من البطاقة الخاصة لترخيص المحاماة (في حال كان الوكيل محامي).
    - صورة من الوكالة الشرعية (في حال كان مقدم الدعوى وكيل و / أو محامي).
    - صورة من الهوية الوطنية للوكيل و / أو المحامي.
    - رد من المدعى عليها أو ما يثبت التقدم بمطالبة لديها، عملاً بالبند الرابع من المادة الثالثة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (في حال كان المدعى عليه شركة تأمين).
    - توضيح موضوع الدعوى وتحديد قيمة المطالبة وأسانيدها.
    - نسخة من وثيقة التأمين / أو شهادة التأمين (وفقاً لنوعية المستند المتوفر لدى مقدم الدعوى).

    التأكد من رفع كافة المرفقات المطلوبة عند تقديم الدعاوى من خلال (الخدمات الإلكترونية).
     
    - على أن تكون كافة المستندات المقدمة باللغة العربية مع ضرورة تقديم نسخ مترجمة في حال كان الأصل منها صادر بغير اللغة العربية، عملاً بالمادة (۲۳) من نظام المرافعات الشرعية.

  • ما هي آلية نظر الدعاوى التأمينية لدى اللجان؟

    • تُنظر الدعوى ابتداءً من قبل (اللجان الابتدائية) المنصوص عليها في المادة (۲۰) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ)، حيث تشكل اللجان الابتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء، من ثلاثة أعضاء متفرغين -إن أمكن-من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • ما هو الاختصاص المكاني للجان الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية؟

    • بموجب القرار الوزاري رقم (۱٦٤۸) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٦هـ)، يكون الاختصاص المكاني للجان الابتدائية على النحو التالي:
    - اللجنة الابتدائية بمدينة الرياض: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في المناطق التالية:(الرياض-القصيم-الحدود الشمالية-حائل-الجوف).

    - اللجنة الابتدائية بمحافظة جدة: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في ​المناطق التالية:(مكة المكرمة-المدينة المنورة-جازان-عسير-الباحة-نجران-تبوك).

    - اللجنة الابتدائية بمدينة الدمام: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في:(المنطقة الشرقية).
     
    • ويجوز للأمانة العامة للجان بناءً على طلب المدعي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية إحالة دعواه إلى إحدى اللجان الابتدائية الأخرى غير المختصة مكانياً بنظر الدعوى شريطة عدم نظرها من قبل اللجنة الابتدائية المختصة في الأساس مكانياً بنظرها.

  • ما نوعية القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية؟

    • قرارات (ابتدائية) قابلة للتظلم منها أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, خلال (30) يوم من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

  • ما هي الجهة المُختصة بالنظر في التظلم من قرارات اللجان الابتدائية؟

    • اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (۲۲) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ)، حيث تشكل اللجنة الاستئنافية بموجب أمر ملكي من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين -إن أمكن-من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • أين يقع مقر اللجنة الاستئنافية؟

    • في مدينة الرياض.

  • متى تصبح قرارات اللجان نهائية وقابلة للتنفيذ؟

    • تكتسب قرارات اللجان النهائية والقابلية للتنفيذ في كل من الحالات التالية:

    - إنهاء الدعوى عن طريق الصلح المبدئ من أطرافها أمام اللجنة الابتدائية، وتصديق اللجنة على هذا الصلح.
    - انقضاء المهلة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية (۳۰ يوم من التاريخ المحدد لاستلام القرار) دون تقديم طلب الاستئناف.
    - صدور قرار نهائي من قبل اللجنة الاستئنافية، ولا يُقبل التظلم ضده أمام أي جهة أخرى.
     

    • عند نهائية القرار واكتسابه للصفة القطعية بتحقق أحد الحالات أعلاه، يُختم على نسخة القرار للمحكوم له بختم التنفيذ.

     

     

  • ما هي القواعد والأنظمة التي تطبقها اللجان على القضايا التأمينية؟

    • تطبق اللجان أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية-بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وبالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة، كما تحتكم إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي بتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ) ولائحته التنفيذية واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة، وتلتزم اللجان بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع فضلاً عن التأكد من أن النزاع المعروض عليها يدخل في نطاق اختصاصها الولائي المحدد نظاماً، وتفصل في الدعاوى وفقاً لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما أستقر عليه القضاء والفقه المقارن والممارسات الدولية المتبعة في التأمين.

  • ما هي قواعد واجراءات عمل اللجان؟

    • هي مجموعة من القواعد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ (۰۹ / ۰٥ / ۱٤۳٥هـ), والتي تُعنى بتنظيم أعمال اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية، فيما يتعلق بطريقة التقدم بدعوى أمامها, كما تشتمل على تفصيل المستندات المطلوب إرفاقها لقبول الدعاوى المقامة، وتتولى توضيح تفاصيل التقاضي والترافع أمام اللجان، والأنظمة المطبقة، بالإضافة إلى توضيح مهام الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

  • كيف يتم إدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية المقامة أمام الأمانة العامة للجان؟

    سعت الأمانة العامة للجان لإدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية وطلبات الاستئناف بشكلٍ كامل عن طريق (البوابة الإلكترونية)، حيث تنظم البوابة كافة إجراءات الدعاوى وطلبات الاستئناف من خلال تقديمها لخدمات تفاعلية لأطراف الدعاوى على النحو التالي:

    - تقديم الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينيبهم بموجب النظام من خلال البوابة الالكترونية.

    - إرفاق المستندات اللازمة لرفع الدعاوى وأي مستند إضافي يُطلب من قبل الأمانة العامة للجان.

    - الاطلاع على الدعوى المقامة من قبل أطرافها أو من ينيبهم بموجب النظام والمستندات المرفقة بها.

    - تقديم الردود والدفوع على الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينيبهم بموجب النظام.

    - طلب أحد أطراف الدعوى تمديد المهلة المحددة للرد على ادعاء أو دفوع الأطراف الأخرى في الدعوى.

    - الاطلاع على مواعيد جلسات نظر الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينيبهم بموجب النظام.  

    - متابعة حالة سير الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينيبهم بموجب النظام. 

    - إشعار أطراف الدعوى عند حدوث أي تغيير على حالة الدعوى، ويرافق هذا الإشعار رسالة نصية (SMS) و/أو بريد إلكتروني للإخطار بالتغيير.

    - تقديم طلبات الاستئناف ومتابعة حالاتها.

    - إشعار المستأنف على قرار اللجنة الابتدائية بقيد استئنافه، وعند قبول طلب الاستئناف، يتم إشعار المستأنف ضده بتقديم طلب استئناف، مرفقاً به لائحة الاستئناف للرد عليها خلال مهلة محددة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية قبول طلبات الاستئناف عبر كافة طرق التواصل الأخرى لارتباطه بمددٍ نظامية يستوجب معها تقديمه في وقتٍ محدد، فيمكن تقديم طلب الاستئناف عبر البريد الإلكتروني و/أو تقديمه بشكلٍ مباشر عبر قدوم المُستأنف أو من ينيبه نظامياً لأحد فروع الأمانة العامة للجان حسب الموقع الجغرافي.

    - الإشعار بصدور قرار اللجنة (الابتدائية أو الاستئنافية) وموعد استلام القرار، مع إتاحة طباعة القرار عبر البوابة الإلكترونية.

  • ما المطلوب من أطراف الدعاوى عند حضور الجلسات أمام إحدى اللجان؟

    - بطاقة الهوية الوطنية أو هوية مقيم لإثبات الشخصية.

    - أصل الوكالة الشرعية للوكيل (إن وجد).

    - أصل البطاقة الخاصة بترخيص المحاماة للمحامي (إن وجد).

    - الحضور في الوقت المحدد في (إشعار التبليغ، أو العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية (SMS) على الهاتف النقال).

    - أن يكون الأطراف على دراية تامة بموضوع الدعوى وأن يدلي كلٍ منهم بطلباته ودفاعه مع تجنب كل ما من شأنه أن يطيل أمد الفصل في الدعوى.

    - توفير كافة المستندات اللازمة في الدعوى، مع التعهد بتوفير أصل تلك المستندات عند طلب اللجنة المختصة لها.

    - وضوح البيانات التي تتضمنها مستندات الدعوى، وأن تكون خالية من الشطب والتعديل، ومصادق عليها من مرجعها وفقاً لنوع المستند وصفة وصلاحية مُصدره.

    - تقديم المستندات المطلوبة باللغة العربية مع ضرورة تقديم نسخ مترجمة في حال كان الأصل منها صادر بغير اللغة العربية، عملاً بالمادة (۲۳) من نظام المرافعات الشرعية.