مباشرة اللجنة الاستئنافية عملها
15/04/1437
محتوى الصفحة
صدر الأمر الملكي الكريم رقم (۳٥۲٥۸) وتاريخ ۲۲ / ۹ / ۱٤۳٤هـ القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في الفقرة (۱) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وتعمل هذه اللجنة وفقاً لما تم النص عليه في المادة الثامنة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بأنه: ( تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي بها عن خمسين ألف ريال).