15/04/1437
(صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤۳٥هـ القاضي بالموافقة على قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي تُعنى بتنظيم أعمال اللجان سواء الابتدائية واللجنة الاستئنافية، وقد نصت المادة الثالثة عشرة منها على وجه الخصوص على تقنين مهام الأمانة العامة للجان وفقاُ لما يلي:
تتولى الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام المهمات التالية:
- الأعمال الادارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.
- تسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات.
- اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من معالي الوزير.
- تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيداً لنشرها.
- عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي.
أي إجراء يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري).