تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
13 جمادى الثانية 1446     14 ديسمبر 2024

Skip Navigation LinksNews20-3-2016-1 تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

11/06/1437

​صدر المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هــ) القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (۱٦۳) بتاريخ (۲۰ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ) القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (العشرين, والثانية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) بتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ)، وذلك على النحو التالي:

نصت المادة العشرين بعد التعديل على" ١ – تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي:
أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.
ب – المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
ج – مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.
د – مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
هـ - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
٢ – إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال. على أنه إذا رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام".

ونصت المادة الثانية والعشرين على  "١ – تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.
٢ – يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٣ – يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها.
٤ – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام".